نهج البلاغة: قال: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء. فما جاع فقير إلا بما منع غني. والله تعالى سائلهم عن ذلك.
دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا، بعث الله إليه ملكا من خزان الجنة، فيمسح صدره فتسخو نفسه بالزكاة.
وعن علي (عليه السلام) قال: من كثر ماله ولم يعط حقه، فإنما ماله حية تنهشه يوم القيامة (1).
الكافي: عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله، إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قفر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه. فإذا رأى أنه لا يتخلص منه، أمكنه من يده، فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قوله عز وجل: * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة) *. وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع من زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وينهشه كل ذات ناب بنابها. وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة (2).
باب من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه وما تستحب فيه وشرائط الوجوب من الحول وغيره (3).
الخصال: عن الأعمش، عن الصادق (عليه السلام) في حديث شرائع الدين قال:
والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة. ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه. ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار. وتجب على الحنطة