باب فيه رضاعة المرأة للولد (1).
الصادقي (عليه السلام): ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين (2).
الصادقي (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام - الخبر (3). وتمام هذه الرواية مسندا في البحار (4). وتمامه في " صوم ".
باب الرضاع وأحكامه (5). وفيه الروايات المانعة عن استرضاع البغية والمجنونة والحمقاء والعمشاء لأن اللبن يغير الطباع ويغلبها والولد يشب عليه.
وفي الجعفريات النهي عن استرضاع الحمقاء لأن اللبن ينشئه عليه.
وفي رواية الأربعمائة قال (عليه السلام): وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي - الخبر (6).
قرب الإسناد: عن علي (عليه السلام) كان يقول: تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير الطباع (7).
الصادقي (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (8).
أقول: كتاب البيان والتعريف في النبوي (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب (9). ونحوه (10).
والنبوي الآخر: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وفيه قاله في ورود عم حفصة عليها (11). ونحوه (12). ورواه صحيح البخاري كتاب النكاح (13).