وكذا في الجعفريات (1).
باب الزنا (2).
باب حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه (3).
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم، فقال: لا يجب الرجم إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك (4).
أقول: يستفاد مما تقدم في " خير " و " حرم ": تأويل الزنا بأعداء الأئمة (عليهم السلام).
ويأتي في " شرر " و " فحش ": ما يدل على ذلك. والنبوي (صلى الله عليه وآله): ولد الزنا شر الثلاثة. ولعل المراد بالثلاثة الزاني والزانية وولدهما.
وفي رواية أبي بصير: عنى به الأوسط، فإنه شر وأخبث من الأول والثالث (5).
وهذه الرواية مروية من طريق العامة والخاصة، وفي السفينة بيان لذلك.
ما يدل على أن حد الإحصان أن يكون الزوج حاضرا عند زوجه (6).
مناقب ابن شهرآشوب: الأصبغ بن نباتة: أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم، فخطأه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك، وقدم واحدا فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، والثالث فضربه الحد، والرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة، والخامس فعزره. فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أما الأول، فكان ذميا زنى بمسلمة، فخرج عن ذمته. وأما الثاني، فرجل محصن زنا فرجمناه. وأما الثالث، فغير محصن، فضربناه الحد. وأما الرابع، فعبد زنا فضربناه نصف الحد. وأما الخامس، فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه. فقال عمر: لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن. الكافي: علي بن إبراهيم مرفوعا مثله (7).