أما المرتدة فلا تقتل وتستتاب فإن تابت وإلا تحبس في السجن، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات والصيام، ولا تقسم تركتها حتى تموت لعدم الدليل عليه، والأصل بقاء ملكيتها ولعلها تتوب.
أما المدة الاستتابة في المرتد ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع لرواية مسمع بن عبد الملك المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.
أما ما يدل على قوة قول ابن الجنيد الذي استقواه العلامة المجلسي فمن الآيات إطلاق قوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) *، وقوله: * (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم) * - الآية.
في كتاب الجعفريات بسنده أن عليا (عليه السلام) كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ثم يقرأ: * (إن الذين آمنوا ثم كفروا) * - إلى آخر الآية المذكورة.
في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في المرتد: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل - الخبر. وإطلاق رواية مسمع المذكورة، إلى غير ذلك من الروايات التي بمعناه ما ذكر، وقد جمعتها في كتابنا الروضات النضرات كتاب الميراث، وذكرت فيه أسباب الإرتداد وأحكامه.
تقدم في " توب ": جملة من موارد استتابة المرتد ونزيدك عليه ما في البحار (1).