والصدقة على بني هاشم (1).
باب حرمة الزكاة على بني هاشم (2).
باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقير منها (3).
المحاسن: قال الصادق (عليه السلام): لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة وهو أقل ما فرض الله من الزكاة.
أمالي الطوسي: عن إسحاق بن عمار، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قلت: يأتوني إلى المنزل فأعطيهم.
فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين. وإياك إياك، إن الله تعالى يقول:
من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة (4).
من مسائل علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول - الخبر (5).
باب آداب المصدق (6).
في آداب العاملين في أخذ الزكاة:
الكافي: العلوي (عليه السلام) لمن استعمله لأخذ الصدقات قال والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما. وقال له في الخلوة: إن الذي سمعت مني خدعة. إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو (7).