مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
خاسرين (1).
رشا: باب الرشا في الحكم وأنواعه (2).
يأتي في " سحت ": أن الرشوة من السحت، وفي جامع الأحاديث قال (صلى الله عليه وآله):
الراشي والمرتشي والرايش بينهما ملعونون.
جامع الأخبار: عنه (صلى الله عليه وآله) مثله إلا أنه قال: الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون (3).
أقول: في القاموس: الرائش السفير بين الراشي والمرتشي - الخ. وفي المجمع نقل الحديث وفسر الرائش بالساعي.
وروى الشيخ في التهذيب (4). مسندا عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقه فسألهم الرشوة. ونقل ذلك من خط الشهيد عن يوسف بن جابر، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) إلى آخره مثله، كما في البحار (5) مسندا عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشاء في الحكم هو الكفر بالله. ونحوه ذلك روايتان أخريان (6).
ثواب الأعمال: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: الوالي وإن أخذ رشوة فهو مشرك (7). وغير ذلك من الروايات الواردة في ذمه المذكورة في البحار (8).
تقدم في " اجر " ما يتعلق بذلك، وكذا يأتي في " وعظ ".

(١) ط كمباني ج ١٢ / ١١٨، وجديد ج ٥٢ / ٥٢، وغيبة الشيخ ص ١٦٠.
(٢) ط كمباني ج ٢٤ / ٨، وجديد ج ١٠٤ / ٢٧٢، وص ٢٧٤.
(٣) ط كمباني ج ٢٤ / ٨، وجديد ج ١٠٤ / ٢٧٢، وص ٢٧٤.
(٤) التهذيب ج ٦ كتاب القضاء ص ٢٢٤.
(5) ط كمباني ج 1 / 85، و ج 23 / 17 و 100، وجديد ج 2 / 62، و ج 103 / 54، و ج 104 / 39، والتهذيب ج 18 / 162.
(6) ط كمباني ج 23 / 17.
(7) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 211، وجديد ج 75 / 345.
(8) ط كمباني ج 13 / 153، وجديد ج 52 / 193.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست