الناس لأنهم لا يسألون. وفيه بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، فغسلوه فمات. قال:
قتلوه، ألا سألوا، فإن دواء العي السؤال. وفي معناه غيره (1).
يظهر من هذه الروايات المرشدة إلى حكم العقل وجوب الفحص والسؤال عن الأحكام الشرعية التي تكون مورد ابتلائه، ويشهد لذلك ما تقدم في " حجج " في تفسير قوله تعالى: * (فلله الحجة البالغة) * - الآية. وواضح أن القيام بوظيفة العبودية من مستقلات حكم العقل ولن يستقيم إلا بالفحص والسؤال عن أحكام المولى.
باب فيه أنهم المسؤولون وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب (2).
ما يظهر منه أن السابق بالسؤال يجاب أولا إلا أن يكون المسبوق غريبا مجتازا (3).
أما السؤال والفحص في الشبهات الموضوعية من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحلية والحرمة فيمكن أن يقال بعدم وجوبه.
ففي الكافي (4) بسند صحيح عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: قال: ليس به بأس، لا تسأل عنه - الخبر. أقول: يتوضؤون، أي يستنجون والتوضي بمعناه اللغوي أي التنظف من الأخباث.
وفي التهذيب (5) بسند صحيح عن زرارة في حديث قال: قلت: فهل علي إن