مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦
الناس لأنهم لا يسألون. وفيه بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، فغسلوه فمات. قال:
قتلوه، ألا سألوا، فإن دواء العي السؤال. وفي معناه غيره (1).
يظهر من هذه الروايات المرشدة إلى حكم العقل وجوب الفحص والسؤال عن الأحكام الشرعية التي تكون مورد ابتلائه، ويشهد لذلك ما تقدم في " حجج " في تفسير قوله تعالى: * (فلله الحجة البالغة) * - الآية. وواضح أن القيام بوظيفة العبودية من مستقلات حكم العقل ولن يستقيم إلا بالفحص والسؤال عن أحكام المولى.
باب فيه أنهم المسؤولون وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب (2).
ما يظهر منه أن السابق بالسؤال يجاب أولا إلا أن يكون المسبوق غريبا مجتازا (3).
أما السؤال والفحص في الشبهات الموضوعية من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحلية والحرمة فيمكن أن يقال بعدم وجوبه.
ففي الكافي (4) بسند صحيح عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: قال: ليس به بأس، لا تسأل عنه - الخبر. أقول: يتوضؤون، أي يستنجون والتوضي بمعناه اللغوي أي التنظف من الأخباث.
وفي التهذيب (5) بسند صحيح عن زرارة في حديث قال: قلت: فهل علي إن

(١) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٢٨، وجديد ج ٨١ / ١٥٤.
(٢) ط كمباني ج ٧ / ٣٥، وجديد ج ٢٣ / ١٧٢.
(٣) ط كمباني ج ٦ / ٢٩٧ و ٣٣١، و ج ١ / ٨٥، وجديد ج ١٧ / ٤١٩، و ج ١٨ / ١٣٨، و ج ٢ / ٦٤.
(٤) الكافي ج ٣ باب اختلاط ماء المطر بالبول ص ١٣.
(٥) التهذيب ج ١ / 422.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست