تعالى أفضل من إجراء الحد عليه.
باب ما يحرم بالزنا واللواط أو يكره وما يوجب من الزنا فسخ النكاح (1).
وتقدم في " حرم " ما يتعلق بذلك.
زوج: علل الشرائع: عن زرارة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث بدء النسل، قال: فقال آدم عند ذلك: يا رب، من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك؟ قال: نعم يا رب، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت.
فقال الله تبارك وتعالى: فاخطبها إلي فإنها أمتي وقد تصلح أيضا للشهوة. وألقى الله عليه الشهوة وقد علم قبل ذلك المعرفة. فقال: يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ قال: رضاي أن تعلمها معالم ديني. فقال: ذلك لك يا رب إن شئت ذلك، فقال عز وجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك. فقال: اقبلي - الخبر (2). ورواه في الفقيه عن زرارة، عنه (عليه السلام) مثله. كلام لقمان في الزوجة (3).
ويأتي في " نسأ ".
تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث خطبة يوسف امرأة جميلة وردها عليه قال: فطلبها إلى ربه وبكى، فأوحى الله إليه: إني قد زوجتكها - الخبر (4).
يأتي في " عسى ": تزويج عيسى في القيامة. وتقدم في " ادم ": ازدواج أولاد آدم. وفي " كنز ": خبر الشاب الذي عشق بنت الملك فهيأ عيسى ازدواجه لها، ثم بعد أيام تركها ولزم خدمة عيسى (5).