تفسير العياشي: عن مولانا الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية: ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة، فيكون للنائبة والصلة (1).
الهداية: عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية قال: هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة (2).
وفي الروايات منع عن الحصاد والجداد بالليل لقوله تعالى: * (يوم حصاده) * وإن الإسراف فيهما أن يصدق الرجل بكفيه.
باب قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله في أموالهم (3).
باب وجوب زكاة الفطرة وفضلها (4).
أما زكاة الفطرة، فهي واجبة على كل من كان غنيا، فمن حلت له لا تحل عليه.
قال تعالى: * (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) *. قال الصادق (عليه السلام) في هذه الآية: زكاة الرؤوس لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على الغني والفقير والصغير والكبير (5).
وقال تعالى: * (قد أفلح من تزكى) *. تفسيره في الروايات بزكاة الفطرة (6).
باب قدر الفطرة ومن تجب عليه ومن يؤدى عنه ومستحق الفطرة (7).
الهداية: قال الصادق (عليه السلام): إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير وحر وعبد وذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. وأفضل ذلك التمر، ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى أحد، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين. وقال الصادق (عليه السلام): لا تدفع