باب تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه (1).
باب كراهة العزوبة والحث على التزويج (2).
باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة والخطبة والزفاف والوليمة (3).
في وجوب العدالة:
ففي الخطبة النبوية (صلى الله عليه وآله): ومن كان له امرأتان، فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله، جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار - الخبر (4).
الرواية التي دلت على وجه الجمع بين قوله تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) * وقوله: * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) * وأن الأول في النفقة، والثاني في المحبة، كما رواه الأحول عن الصادق (عليه السلام) (5).
شدة حرمة أذية كل منهما للآخر:
الخطبة النبوية (صلى الله عليه وآله) قال: ومن كانت له امرأة تؤذيه، لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب، وأنفقت الأموال في سبيل الله، وكانت أول من يرد النار. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما - الخبر (6).
قال (صلى الله عليه وآله): ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه، أعطاه الله بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب، وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج. فإن مات قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها، حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كانت له امرأة لم