شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك - الخبر. وعن العلل مثله. وعن الصادق (عليه السلام): ما جاءك من دباغ اليمن، فصل فيه، ولا تسأل عنه (1).
وفي التهذيب (2) مسندا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يأتي الخفاف فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة.
وفيه (3) مسندا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة. إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. إن الدين أوسع من ذلك.
وعن الصدوق مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله. وفي معناهما روايات أخر.
وفي الكافي الصحيح عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني تزوجت امرأة فسألت عنها، فقيل فيها. فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش. وكلها تدل على عدم وجوب السؤال في موارد الشبهات الموضوعية من حيث الحلية والحرمة. وتقدم في " أصل " و " جبن " و " حرم ": روايات تدل على ذلك.
تفسير قوله تعالى: * (واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا) * وأن المراد كما هو صريح الروايات أن ذلك السؤال كان في ليلة المعراج حيث أسري به إلى بيت المقدس، حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، وأذن جبرئيل وأقام وصلى بهم النبي (صلى الله عليه وآله)، فلما انصرف من الصلاة أنزل الله تعالى عليه: * (واسأل من