يدخل في الربا مثقال حبة من خردل - الخبر (1). إلى غير ذلك من الروايات الواردة في ذمه وحرمته (2).
الآيات الشريفة في ذلك والروايات النبوية من طرق العامة في كتاب الغدير (3). وكان معاوية يأكل الربا (4).
واعلم أنه يتحقق الربا في القرض وفي المعاملة: أما الأول، من أقرض رجلا شيئا فلا يشترط إلا مثله، فإن اشترط الزيادة فهو ربا عينية كانت أو وصفية أو حكمية، فإن لم يشترط ذلك فلا بأس بالزيادة التي يعطيها المقترض، بل يستحب له إعطاء الزائد.
باب الربا في الدين (5).
باب الربا وأحكامها (6).
وأما الربا في المعاملة فلا يكون إلا في بيع الجنس بالجنس بالتفاضل بشرط أن يكونا مما يكال أو يوزن، فبانتفاء أحد الشرطين ينتفي الربا. ويتعلق بذلك ما في البحار (7).
الهداية للصدوق: ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنه حرام، فجاءه موعظة من ربه - يعني العلم بحكمه - فانتهى، فله ما سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم، كما عليه الآية الشريفة ويشهد له ما في البحار (8).