مكارم الأخلاق: عن أبي بصير، قال: سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك قال: لا بأس بذلك كله (1).
في الوسائل عن الكليني مسندا عن الصادق (عليه السلام) في حديث بيان النبي (صلى الله عليه وآله) حقوق الزوج قال: وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتزين بأحسن زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية - الخبر.
وعن الشيخ والكليني وغيرهما بأسانيدهم عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها - الخبر.
وفي الجعفريات بسنده الشريف قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له. قال جعفر بن محمد (عليه السلام): يعني يتهيأ بالنظافة.
قال تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * والمستثنى بحسب الروايات الوجه والكفان والقدمان وزاد في بعضها موضع السوار والكحل والخاتم. وهذه الروايات في البحار (2).
قال القمي في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في هذه الآية قال: فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. والزينة ثلاثة:
زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس، فقد ذكرناه. وأما زينة المحرم، فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه. أما زينة الزوج، فالجسد كله. ونقله في البحار (3).
يستحب التزين للناس، ومن كتاب صفات الشيعة للصدوق بسنده عن موسى الكاظم صلوات الله عليه قال: إنكم قوم أعداؤكم كثير، عاداكم الخلق يا معشر