14 كا 280 ج 5 - يب 151 ج 7 - صا 107 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 151 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا (بديا - فقيه) أو حفر واديا (بديا - كا يب - صا) لم يسبقه اليه أحد أو (1) أحيا أرضا ميتة فهي له قضاءا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله. المقنع 132 وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا بيده (وذكر نحوه).
15 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 167 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشترى الا برضاهم.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده الخ. وفي رواية ابن أبي نصر (2) قوله عليه السلام: من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر والنصف، ولاحظ سائر أحاديث الباب. وفي جميع أحاديث باب (84) حكم الشراء من أرض الخراج من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك فراجع ورواية ابن مسلم (8) من هذا الباب قوله: وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم وفي رواية أبى بصير (9) قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها