فهم أحق بها وهي لهم.
10 يب 149 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
11 العوالي 480 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من سبق إلى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به.
12 ك 112 ج 17 - في درر اللئالي عن جابر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت الدواب منه فهو له صدقة.
13 كا 279 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 152 ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام " ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها فان تركها أو (1) أخر بها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا (فإنه - كا) يقاطعهم (2) على ما (كان - يب) في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. العياشي 25 ج 2 - عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا وذكر نحوه.