حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر (1) يأتيه الرجل فيقول (2) (له - كا) أعطني من مراعى ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
10 كا 276 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان. يب 141 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن فقيه 148 ج 3 - أبان (ابن عثمان - يب) عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلأ إذا كان سيحا (ف - كا) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء (و - يب) يزرع به ما شاء (3) فقال: إذا كان الماء له يزرع (4) به ما شاء ويبيعه (5) بما أحب (كا - يب - قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال: حلال فليبعه ان شاء).
11 كا 277 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 7 - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلأ والمراعى فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (6) لخيل المسلمين.
وتقدم في أحاديث باب (7) أن لمالك الأرض أن يحمى المراعى لحاجته ويبيعها من أبواب البيع وشروطه. وباب (8) جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا. وفي باب (5) ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح من أبواب الدين ما يناسب ذلك.