4 المقنع 130 - ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام والخراج على العلج.
5 كا 270 ج 5 - يب 199 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي (بعد ذلك فضل - كا) بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
6 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 168 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدرى أهي لهم أم لا سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال:
ذلك جائز.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار.
وباب (9) ان العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط من أبواب المزارعة ما يدل على ذلك. وفي رواية الفيض (3) من باب (11) أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة قوله: أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال عليه السلام لا بأس به.
ويأتي في أحاديث باب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك ما يدل على ذلك فلاحظ.
وفي رواية أبى الربيع (4) من باب (23) أنه لا يجوز أن يواجر الرحى بأكثر من الأجرة من أبواب الإجارة قوله: الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان.