عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضمن (وذكر مثله).
3 يب 188 ج 7 - صا 126 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان وقال أيضا من ضمن مضاربه فليس له الا رأس المال وليس له من الربح شئ.
4 الدعائم 86 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان فان اتهم استحلف وليس عليه من الوضيعة شئ.
5 يب 184 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان كا 238 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد (بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل (1) يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال:
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
6 يب 188 ج 7 - صا 127 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل (2) له شيئا من الربح مسمى، فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
قال الشيخ (ره) هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما وانما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا أو لأنه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط ما يدل على صدر