13 يب 191 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى يب 193 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) (قال - يب 191) (سمعته يقول - يب 193) المضارب يقول لصاحبه: ان (أنت - يب 191) آذيته (1) أو أكلته فأنت له ضامن (قال - يب 191) فهو (له - يب 191) ضامن (2) إذا خالف شرطه.
14 المقنع 130 - فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به فإنه يضمن المال ان هلك و الربح بينهما.
15 الدعام 86 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى فهو ضامن لما نقص أو ذهب والربح بينهما على ما اتفقا عليه.
16 فيه - عن علي عليه السلام أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر ويتجر فيه على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتفقا قال: الربح بينهما على ما اتفقا عليه والوضيعة على المال قال جعفر بن محمد عليهما السلام:
وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر من مال صاحبه فالربح على ما اشترطاه والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله.
17 يب 188 ج 7 - صا 126 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
18 الدعائم 86 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يعطى الرجل ما لا يعمل فيه (به - خ) على أن يعطيه ربحا (معلوما - خ) مقطوعا قال: هذا الربا محضا وهذا انما يجوز بين الرجل وعبده وليس بين الرجل وعبده ربا لأن المال ماله.