من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
9 يب 189 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كا) في (1) الرجل يعطى الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها (و - كا) اشتر منها قال إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن وان اشترى شيئا (2) فوضع (فيه - كا) فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
10 يب 191 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال فان العباس كان كثير المال وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
11 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 162 - أبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فان فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم.
12 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطى ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا كبد (3) رطبة وأن يهريق الماء على الماء فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن.