إلى أرض غيرها فعصى فخرج (به - يب) إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم وربح فالربح بينهما.
3 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
4 يب 191 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وأبى شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما.
5 يب 193 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
6 يب 189 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء كا 240 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج (به - يب) قال يضمن المال والربح بينهما.
7 يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما.
8 يب 188 ج 7 - صا 126 ج 3 - أحمد بن محمد (عن محمد بن عيسى - يب) عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له