بأمانة الله (تعالى - ج 6) وانى لأحب له أن رأى (منه - ج 7) شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب (له - ج 7) أن يأخذ منه شيئا بغير علمه.
2 العوالي 244 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان له شريك في ربع (1) أو حائط فلا يبيعه حتى يأذن شريكه فان رضى أخذه وان كره تركه.
3 العوالي 245 ج 3 - روى السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وآله في الجاهلية فلما قدم يوم فتح مكة قال (أتعرفني)؟ قلت: نعم أنت شريكي وأنت خير شريك كنت لا تدارئني (2) ولا تماريني (3).
4 فيه - قال النبي عليه السلام يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا.
5 وفيه - عنه صلى الله عليه وآله قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ك 452 ج 13 - وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللئالي أيضا.
6 تحف العقول 267 - قال علي بن الحسين عليهما السلام في رسالته المعروفة برسالة الحقوق وأما حق الشريك فان غاب كفيته وان حضر ساويته ولا تعزم على حكمك دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه ماله وتنفى عنه (4) خيانته فيما عز أوهان فإنه بلغنا " أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوة الا بالله ". وفي رواية ثابت (1) من باب (55) جملة من الحقوق من أبواب جهاد النفس ما يقرب ذلك فراجع.
7 ك 452 ج 13 - قال ابن أبي جمهور في درر اللئالي: في قوله في حديث السائب كنت لا توارى ولا تمارى وهذان الوصفان المذكوران