الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا (1) تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. يب 299 ج 6 - صا 47 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام (وذكر مثله).
2 يب 300 ج 6 - صا 47 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن (له - يب) مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه.
3 الدعائم 71 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس على معسر (2) قال الله عز وجل (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس وان كان الذي عليه من الدين من شئ وصل اليه فالبينة عليه في دعوى العدم ان دفع ذلك خصمه وان كان في شئ لم يصل اليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة.
4 الدعائم 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس على معسر في الدين.
5 يب 299 ج 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب 454 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر (بن محمد - يب ج 7) عن أبيه عن علي عليهم السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه