وآله الزعيم غارم. ك 435 ج 13 - ورواه في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
* (10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه إن لم ينصرف اليه في المدة المعينة * 1311 (1) كا 307 ج 5 - محمد بن يحيى قال كتب محمد إلى أبي محمد عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فان لم انصرف فلك على الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان يأخذ الا الحق ان شاء الله.
* (11) باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه * 1312 (1) يب 102 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى كا 245 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز (وفضالة وصفوان عن العلاء - يب) عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه (2) رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم (بسعر اليوم - كا) قال نعم (ان شاء - يب 7 - كا) يب 212 ج 6 - أحمد بن محمد عن فقيه 56 ج 3 - البزنطي عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع ما يدل على ذلك.