فقالا أوصى إلى ابنه الحسن (إلى أو قال) عليه السلام وأوصيك يا حسن وذكر نحوه إلى قوله والصيام.
8 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن مفضل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.
9 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة سابق (1) (الحاج - كا) قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال (لنا - كا) تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها (2) الينا من عنده حتى (إذا - كا) استوثق كل واحد منا من صاحبه (ثم - يب) قال اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه السلام امرني إذا تنازع رجلان (3) من أصحابنا في شئ ان اصلح بينهما وأفتديهما (4) من ماله فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام.
10 كا 210 ج 2 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) قال إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين الا افعل.
وتقدم في رواية يونس (31) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه.
ويأتي في رواية ابن مسلم من باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت من أبواب الإجارة قوله ولكن انظر قدر ما بقي