سبخة بستين ألفا ما يسرني انها لي بنعلي هذه وهو ها هنا يأمره بالحجر عليه والاخذ على يديه وعندما اتاه (به - خ) الوصي صلوات الله عليه يأمره بالحجر عليه اعتل (1) في ترك ذلك بان الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه وهذا بين لمن تدبره.
9 فقيه 164 ج 4 - وقد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) قال ايناس الرشد حفظ المال.
10 تفسير القمي 131 ج 1 - واما قوله (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا) قال من كان في يده مال اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب الخمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز ان يحبس عليه ماله ويعلل انه لم يكبر.
11 فقه الرضا عليه السلام 332 - أروى عن العالم لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في امر الصغير والوسيط والكبير فان أؤنس منه رشدا دفع اليه ماله والا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد.
12 الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق الا من بعد نكاح (إلى أن قال) ولا يتم بعد تحلم.
13 العوالي 120 ج 2 - روى ان رجلا كان عنده مال كثير لابن اخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه منه فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمره بدفع ماله اليه فقال أطعنا الله وأطعنا الرسول ونعوذ بالله