احضاره الا ان يموت وان مات فلا شئ عليه.
5 المقنع 127 - إذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه وعلى الامام ان يحبسك حتى تسلمه.
6 الدعائم 63 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من بنى هلال سأله وقال يا رسول الله أنى رجل كنت تحملت بحمالة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل المسألة الا لثلاثة لرجل تحمل بحمالة حتى يصيبها ورجل اصابته جائحة ورجل اصابته فاقة شديدة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (6) ان من أطلق القاتل من يد الولي يحبس ما يدل على ذلك.
* (4) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو قال على كذا إن لم ادفعه إليك * 1300 (1) يب 210 ج 6 - محمد عن كا 104 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به والا عليك (1) خمسمأة درهم قال عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال على خمسمأة درهم إن لم ادفعه إليك قال تلزمه الدراهم إن لم يدفعه اليه.
2 يب 209 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه 54 ج 3 - داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال إن جاء به إلى أجل (2) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا الا ان يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو له (3) ضامن ان