تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت (1) فقال إذا تزوجت (2) فقد انقطع ملك الوصي عنها.
4 يب 232 ج 6 - فقيه 19 ج 3 - روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى ان الحجر (3) على الغلام (المفسد - فقيه) حتى يعقل وقضى (على - فقيه) عليه السلام في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا وقضى (على - فقيه) عليه السلام في الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان أبى باعه فيقسمه (4) بينهم.
5 تفسير القمي 131 ج 1 - أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له ان يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقول معاشا.
6 تفسير العياشي 220 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من لا تثق به.
7 وفيه 220 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال كل من يشرب المسكر.
8 الدعائم 66 ج 2 - روينا عن علي صلوات الله عليه انه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير فاخذه بيده واتى به عثمان فقال له احجر على هذا فقال له عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير بن العوام وما أدرى لهذا القول مخرجا من الحق وقد روينا عن عثمان انه مر بسبخة (5) اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا فقال ما يسرني انها لي بنعلي هذه ثم لقى عليا عليه السلام فقال الا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه اشترى