بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ الناس بحقوقهم وبع فيها العقار (1) والديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم (2) عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا يبأس عدوك من عدلك ورد اليمين على المدعى مع بينة فان ذلك أجلى للعمى واثبت في القضاء واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وإياك والتضجر (3) (والتأذي - كا - فقيه) في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن (4) فيه الذخر لمن قضى بالحق (واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - كا - يب) واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية وإياك أن تنفذ (فيه - كا) قضيته في قصاص أوحد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على (ان شاء الله - كا - يب) ولا تقعدن (5) في مجلس القضاء حتى تطعم (شيئا ان شاء الله - فقيه).
ويأتي في رواية عبد الرحمان من باب (2) كيفية الوقوف والصدقات من أبوابها قوله عليه السلام فان أراد الحسن عليه السلام أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه وقوله عليه السلام وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه.
وفي رواية أبى طاهر من باب (17) عدم جواز بيع الوقف قوله