3 يب 177 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا والا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى ان تصنع بها ثم قال توصى بها فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل مالك.
4 فقيه 241 ج 4 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع فقال رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت جعلت فداك انى قد ضقت بذلك كيف اصنع فقال هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته.
5 كا 153 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 389 ج 9 - صا 197 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور ابا إبراهيم عليه السلام وانا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين وحرك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك حتى يجيئ له طالب وان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب ان يدفع اليه (قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر انه انما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت).
وتقدم في أحاديث باب (8) وجوب نية قضاء الدين مع العجز ما