عن علي بن معبد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله الف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من (ان - يب) أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.
10 فقه الرضا عليه السلام 257 - روى كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال ان يعسر المعسر.
11 الدعائم 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه الا ان يدفع حقه فإنه يضرب حتى يقضيه وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.
وتقدم في رواية ثابت (1) من باب (55) جملة من الحقوق التي تجب مراعاتها من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وأما حق غريمك الذي بطأ عليك (يطالبك - خ) فان كنت موسرا أعطيته وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردا لطيفا وفي رواية تحف العقول (2) قوله عليه السلام وأما حق الغريم الطالب لك فان كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردده وتمطله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال مطل الغنى ظلم وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول وطلبت اليه طلبا جميلا ورددته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فان ذلك لؤم ولا قوة الا بالله وفي رواية يونس (55) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه ورواية المفضل (64) ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة وفي