عند الله ان تلقاء بها بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها ان يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء.
6 يب 187 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 96 ج 5 - على (بن محمد - كا) عن إبراهيم عن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عمر بن يزيد يب 187 ج 6 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسحاق الأحمر عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل ابا عبد الله عليه السلام يقتضيه (1) (وانا حاضر - كا) فقال (له - كا) ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة فيبتاع (3) ونعطيك ان شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك وانا لما لا أرجو أرجى منى لما أرجو.
7 يب 191 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان (أتى (4) - كا) على يديه (5) (انفقه - يب) من غير فساد لم يؤاخذه الله (عز وجل - يب) (عليه - خ ل كا) إذا علم بنيته (الأداء - خ ل يب) الا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
8 كا 99 ج 5 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.
9 فقيه 112 ج 3 - روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته (6) الا يؤديه فذلك اللص العادي.