أبو جرير قال حدثنا عطاء الخراساني رفعه عن عبد الرحمن بن غنم قال جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بدابة إلى أن قال ثم مضى فمر على رجل يرفع حزمة (1) من حطب كلما لم يستطع ان يرفعها زاد فيها فقال من هذا يا جبرائيل فقال هذا صاحب الدين يريد أن يقضى فإذا لم يستطيع زاد عليه.
9 كا 259 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 208 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان لرجل على دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ (ته - كا) الورثة لهم وما بقي فهو للميت (حتى - كا) يستوفيه منه في الآخرة وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو (كله - كا) للميت يأخذه به.
10 المقنع 126 - فقه الرضا عليه السلام 268 - إذا مات الرجل وله دين على رجل فان اخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.
وتقدم في رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة وفي أحاديث باب (67) جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء ما يدل على ذلك. وفي رواية سماعة (34) من باب (1) كراهة الدين فإنه شين من أبواب الدين قوله عليه السلام يقضى بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي أحاديث باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها والباب التالي وباب (9) تحريم المماطلة بالدين مع القدرة وباب (10) ان من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء وباب (12) انه يجب على الامام قضاء دين المؤمن المعسر وباب (19)