ذلك الحق من يده ان يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه (على - كا - فقيه) ان يفنى (عن - فقيه) نفسه بحبسه ذلك الحق.
فقيه 112 ج 3 - روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من حبس حق امرئ مسلم وذكر مثله.
2 الدعائم 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن وجب عليه الحق فسئل التأخير فقال اما الرجل الواجد الذي عليه الحق انما يريد بذلك المطل (1) فلا يؤخر واما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع فإنه ينظر بقدر ذلك.
3 وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من امتنع من دفع الحق لو كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه الا ان يدفع اليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.
وتقدم في أحاديث باب (38) كراهة طلب الحوائج من اللئام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يناسب ذيل الباب وفي رواية حفص (7) من هذا الباب قوله عليه السلام ألم أنهك ان تستقرض لي ممن لم يكن له فكان وفي رواية الأعمش (12) من باب (10) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي الشرك بالله (إلى أن قال) وحبس الحقوق من غير عسر وفي رواية ابن شاذان (14) نحوه. وفي رواية يونس (55) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة قوله عليه السلام من حبس حق المؤمن أقامه الله عز وجل يوم القيامة خمسمأئة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه وينادى مناد من عند الله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه قال فيوبخ