3 كا 145 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغرا عن الحلبي يب 16 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن الحلبي قال فقيه 175 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال عليه السلام لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف (1) ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره (حللا - كا) كان (2) حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا (معزولا - يب فقيه) انه ربا فليأخذ رأس مالا وليرد الربا (3) و (قال (ع) - فقيه) أيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه (4) فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.
4 النوادر 162 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال وقال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الربا الا فيما يوزن أو يكال ومن اكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ.
5 الهداية 80 - ومن اكل الربا جهالة وهو لا يعلم انه حرام فله ما سلف ولا اثم عليه فيما لا يعلم ومن عاد فأولئك من أصحاب النار.
6 كا 146 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اربا بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال اما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال إن رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام فقال انى قد ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه كان يربوا وقد سألت فقهاء اهل العراق وفقهاء اهل الحجاز فذكروا انه لا يحل اكله فقال أبو جعفر عليه السلام ان كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف اهله وتعرف انه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وان كان المال مختلطا