يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا.
(23121) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: " قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ".
(23122) 2 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل، فقتلاه، فقال علي (عليه السلام): " إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه واقتص له " فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى علي (عليه السلام) بالدية.
(23123) 4 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ، على عاقلتهما ".
(23124) 5 الصدوق في المقنع: وليس على الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، تحمله العاقلة.
9 (باب حكم جناية المكاتب خطأ) (23125) 1 الصدوق في المقنع: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على امام المسلمين.