عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ثم يعرض له الداء قال: هي امرأته لا تنزع منه، وروى عن الحكم بن عتيبة انها امرأته لا تؤجل له ولا يؤجل لها ولا يفرق بينهما وبه يقول أبو سليمان. وأصحابنا * قال أبو محمد: احتج من ذهب إلى مثل قول عثمان انه امره بفراقها دون توقيف بخبر رويناه من طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: " طلق عبد يزيد أبو ركانة واخوته أم ركانة واخوته ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
ما يغنى عنى الا كما تغنى هذه الشعرة الشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله حمية "، فذكر الحديث " وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال له: طلقها ففعل قال: راجع امرأتك أم ركانة واخوته فقال: انى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت ارجعها وتلا (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) "، واحتجوا بفعل عثمان وقالوا: إنما تزوجته للوطئ فإذا عدمته فهو ضرر بها والضرر ممنوع لا حجة لهم غير ما ذكرنا * قال أبو محمد: اما الخبر فضعيف لأنه عمن لم يسم ولا عرف من بنى أبى رافع فهو لا يصح وأيضا فان عبد يزيد لم تكن له قط صحبة ولا اسلام وإنما الصحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به، واما فعل عثمان فقد قلنا إنه لا يصح عنه وقد جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك فليس الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج بآخر منهم * وأما قولهم: إنما نكحته للوطئ فعدمه ضرر عليها فنعم ان الممتنع من ذلك وهو قادر عليه مضار فواجب منعه من ذلك، واما العاجز فقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) فوجب أن لا يكلف العنين ما لا يقدر عليه، وأما قول أبي حنيفة. ومالك.
والشافعي. في تأجيل السنة ثم التفريق بينهما فقول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من شئ يصح عن أحد من الصحابة ولا من قياس. ولا من رأى له وجه يعقل اما الرواية عن عمر فلا تصح لأنها مرسلة اما من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ولا سماع له من عمر الا نعيه النعمان بن مقرن، وعن الشعبي. والحسن عن عمر ولم يولد الشعبي الا بعد موت عمر ولا ولد الحسن الا لعامين بقيا من حياة عمر. وعن عبد الكريم. وعطاء عن عمر ولم يولدا الا بعد موت عمر. وعن يحيى بن سعيد ولم يولد الا بعد موت عمر بنحو خمس وعشرين سنة، وعن يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو مجهول، وقد روينا عن عمر من طريق