الأموال الموقوفة لجميع مصالح المسلمين لقول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى " وإن كان مات من أمر لا يدرى من أصابة فديته واجبة على جميع الأموال الموقوفة لمصالح المسلمين لان مصيبه غارم أو عاقلته ولابد، وهذا هو نص الخبر وإن كان لا يحتج به بارساله لكن معناه صحيح بالنصوص التي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وقد حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر قال: قضى هشام بن سليمان في قوم كانوا في ماء فتماقلوا فمات واحد منهم في الماء فشهد اثنان على ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بديته على جميعهم * حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدى عن أشعث عن الحسن أنه قال في قوم تناضلوا فأصابوا انسانا لا يدرى أيهم أصابه؟ قال: الدية عليهم * ورويناه من طريق الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سملة انا سلمة بن كهيل وحماد بن أبي سليمان ان علي بن أبي طالب قضى في ستة غلمة كانوا يتغاطون في النهر فغرق أحدهم فشهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه وشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه فجعل علي بن أبي طالب ثلاثة أخماس الدية على الاثنين وخمسي الدية على الثلاثة * قال على: أما الرواية عن علي بن أبي طالب فلا تصح ولو صحت لكان جميع الحاضرين من خصومنا مخالفين لحكمه فيها، وأما القول عندنا فهو ان الله تعالى حرم الأموال الا بيقين الحق لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان دماءكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام " فلا يصح قضاء بدية (1) على أحد الا حيث أوجبها نص [قرآن أو سنة] عن رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم فإذا مات انسان في تغاظ أو نضال أو في وجه ماء فإنه لا يحل أن يغرم من حضر شيئا من ديته ولا عواقلهم لأننا لا ندري أجميعهم قتله أو بعضهم وإذ لا ندري من القاتل له فلا فرق بين الحاضرين وبين العابرين على السبيل والزامهم ديته أو عواقلهم ظلم لاشك فيه بل نوقن أن جميعهم لم يقتله فنحن على يقين من أن الزام جميعهم الدية ظلم لاشك فيه، فحق هذا أن يودى من سهم الغارمين أو من الأموال الموقوفة لمصالح جميع المسلمين لان الله تعالى افترض ديته بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
(٤٦٩)