انا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال في رجل أعور فقأ عين صحيح العينين عمدا فقال قضى فيها الأمير بالدية كاملة - يعنى عثمان - لان لا يقتص من الأعور * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن سمعان عن ابن عباس قال: دية عين الأعور ألف دينار، وأخبرني مالك عن ابن شهاب انه كان يقول في عين الأعور الدية كاملة، قال مالك: بلغني عن سليمان بن يسار انه كان يقول ذلك قال ابن وهب: وأخبرني يونس ومالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن قيس. ويزيد بن عياض. وابن لهيعة قال عمر بن قيس عن عطاء عن علي بن أبي طالب، وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد ابن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير، وقال يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن المسيب قالوا كلهم: مثل ذلك، وقال ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: السنة ورأي الصالحين ان الأعور إذا فقئت عينه ثمن عين الأعور ألف دينار، وانه إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين غرم له ألف دينار * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عين الأعور ألف دينار قال معمر:
وقال قتادة والزهري معا: إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين عمدا أغرم ألف دينار، وإذا فقأها خطأ أغرم خمسمائة دينار، وقال الزهري في رجل في احدى عينيه بياض فأصيبت عينه الصحيحة قال: نرى أن يزاد في عقل عينيه ما نقص من الأخرى التي لم تصب * وبه يأخذ الحسن البصري. ومالك. والليث. وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه، وقال آخرون: فيها نصف الدية كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال في عين الأعور خمسون * وعن مسروق أنه قال: في عين الأعور نصاب أنا أدى قتيل الله فيها نصف الدية، وبه يقول الشعبي * وعن عبد الله بن مغفل انه سئل عن الرجل يفقأ عين (1) الأعور قال:
ما أنا فقأت عينه الأخرى فيها نصف الدية * وعن عطاء بن أبي رباح قال في عين الأعور نصف الدية * [وعن إبراهيم النخعي أنه قال في عين العور تفقأ عينه خطأ قال:
نصف الدية] (2) * قال أبو محمد: قولنا في العين هو قولنا في السن سواء سواء، وانه إنما جاءت في دية العين بالخطأ آثار وقد تقصيناها ولله الحمد ليس منها شئ يصح * وأما قول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنما جاء ذلك عن عمر وعلى وعثمان وابن