وقالت طائفة كقولنا كما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق أرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: " دخل أبو بكر. وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا فقال أبو بكر: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر على عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ما ليس عنده فقلن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ما ليس عنده ثم اعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهرا " وذكر الحديث * قال أبو محمد: إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكر. وعمر رضي الله عنهما من ضربهما ابنتيهما إذ سألتا النبي صلى الله عليه وسلم نفقة لا يجدها وإذ ضرب أبو بكر امرأته إذ سألته نفقة لا يجدها، ومن المحال المتيقن ان يضربا طالبة حق ومثل هذا لو وجده المخالفون لنا لعظم تسلطهم به، وأما نحن فلا نحتج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه أبو الزبير عن جابر لم يقل فيه انه سمعه منه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سالت عطاء عمن لم يجد ما يصلح امرأته من النفقة فقال: ليس لها الا ما وجدت ليس لها الا ما وجدت ليس لها أن يطلقها * ومن طريق حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن البصري: " أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال تواسيه وتتقى الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع " * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما قال يستأنا به ولا يفرق بينهما وتلا (لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها قال: هي امرأة ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرق بينهما وهو قول ابن شبرمة:
وأبي حنيفة. وأبي سليمان. وأصحابهما * قال أبو محمد: برهان صحة قولنا قول الله عز وجل (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وبالله تعالى التوفيق * 1931 مسألة وينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد ولا يكون به مثلة بين الناس لكن مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة