(مسألة) قال (وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والام النصف وللأخت للأب السدس وللأخت للأم السدس وما بقي يرد عليهن على قدر سهامهن) فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت للأب والام ثلاثة أخماس المال وللأخت للأب الخمس وللأخت للام الخمس طريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسئلتهم وهي أبدا تخرج من ستة إذ ليس في الفروض كلها ما لا يؤخذ في الستة الا الربع والثمن وليس لغير الزوجين وليسا من أهل الرد ثم تجعل عدد سهامهم أصل مسئلتهم كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي تضرب فيها العدد الذي انكسرت عليه سهامه فكذا ههنا إذا انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأن ذلك صار أصل مسئلتهم وينحصر في ذلك أربعة أصول أولها أصل اثنين كجدة وأخ من أم لكل واحد منهما السدس أصلها اثنان ثم تقسم المال عليهما فيصير لكل واحد منهما نصف المال فإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن اضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تصير ستة للأخ من الام النصف ثلاثة ولكل واحد منهم سهم أصل ثلاثة أم واخ من أم وأم واخوان لام فإن كانوا ثلاثة ضربت عددهم في أصل مسئلتهم وهو ثلاثة صارت تسعة ومنها تصح ثلاثة جدات وأربعة اخوة من أم للاخوة
(٤٨)