(فصل) إذا استوى الأولياء في الدرجة كالاخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل فتكلم عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (كبر كبر) أي قدم الأكبر قدم الأكبر فتكلم حويصة، وان تشاحوا ولم يقدموا الأكبر أقرع بينهم لأن حقهم استوى في القرابة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن كذا ههنا، فإن بدر واحد منهم فزوج كفؤا بأذن المرأة صح وإن كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيرة لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية باذن موليته فصح كما لو انفرد وإنما القرعة لإزالة المشاحة (مسألة) قال (فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني) أما إذا علم الحال قبل وطئ الثاني لها فإنها تدفع إلى الأول ولا شئ على الثاني لأن عقده عقد فاسد لا يوجب شيئا، وان وطئها الثاني وهو لا يعلم فهو وطئ شبهة يجب لها به المهر وترد إلى الأول ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض ان كانت من ذوات الأقراء ولم تحمل، نص عليه أحمد وهو قول قتادة والشافعي وابن المنذر وقال أحمد رحمه الله لها صداق بالمسيس وصداق من هذا ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه وذلك لأن الصداق في مقابلة الاستمتاع بها فكان لها دون زوجها كما لو وطئت بشبهة أو مكرهة، ولا يحتاج هذا النكاح الثاني إلى فسخ لأنه
(٤٠٥)