ثمانية وهي مسألة المباهلة فإن كان معهم أخت أخرى من أي جهة كانت أو أخ من أم فهي من ثمانية أيضا (عول تسعة) زوج وست أخوات مفترقات تعول إلى تسعة وتسمى الغراء زوج أم وثلاث أخوات مفترقات تعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها لأنها عالت بثلثيها فشبهوا الأصل بالام والعول بالفروخ.
ويروى أن رجلا جاء إلى شريح فقال إن امرأتي ماتت ولم تترك ولدا فكم لي من ميراثها؟ قال لك النصف فمن خلفت؟ قال خلفت أمها وأختيها من أبيها وأختيها من أمها وأبا قال لك ثلاثة أسهم من عشرة فخرج الرجل فقال ألا تعجبون من قاضيكم؟ قال لي النصف فوالله ما أعطاني نصفا ولا ثلثا، فقال له شريح الا انك تراني قاضيا ظالما وانا أراك رجلا فاجرا تكتم القصة وتذيع الفاحشة، ومتى عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة لم يكن الميت امرأة لأنها لابد فيها من زوج ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا. وطريق العمل في العول ان تأخذ الفروض من أصل المسألة وتضم بعضها إلى بعض فما بلغت السهام فإليه ينتهي فنقول في زوج وأم وست أخوات مفترقات للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللأختين الثلثان أربعة وللأختين من الام الثلث سهمان صارت عشرة