وولد الام في فرض ولد الام فقسمه بينهم بالسوية وتسمى الحمارية لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب ان أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا فذهب أحمد رضي الله عنه فيها إلى أن للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض. ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي والعنبري وشريك وأبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الام في الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما وإسحاق لأنهم ساووا ولد الام في القرابة التي يرثون بها فوجب أن يساووهم في الميراث فإنهم جميعا من ولد الام وقرابتهم من جهة الأب ان لم تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم ولهذا قال بعض الصحابة وبعض ولد الأبوين لعمر وقد أسقطهم: هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك الا قربا فشرك بينهم وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها قياسا فقال فريضته جمعت ولد الأب والام وولد الام وهم من أهل الميراث فإذا ورث ولد الام وجب أن يرث ولد الأب والام كما لو لم يكن فيها زوج ولنا قول الله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الام
(٢٢)