ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض فكيف وهو وفي مسئلتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس؟
ومن العجب ذهاب الشافعي إليه ههنا مع تخطئته الذاهبين إليه في غير هذا الموضع وقوله من استحسن فقد شرع وموافقة الكتاب والسنة أولى.
(فصل) ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب سقط قولا واحدا ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا لأنهم لم يساووا ولد الام في قرابة الام ولو كان مكانهم أخوات من أبوين أو من أب فرض لهن الثلثان وعالت المسألة إلى عشرة في قول الجميع الا في قول ابن عباس ومن تابعه ممن لا يرى العول فإنهم يردون النقص على الأخوات غير ولد الام فمقتضى قوله سقوط الأخوات من ولد الأبوين كما لو كانوا أخوة وسنبين أن الصواب خلاف ذلك أن شاء الله تعالى.
(فصل) إذ قيل امرأة خلفت أما وابني عم أحدهما زوج والاخر أخ من أم وثلاثة أخوة مفترقين فقل هذه المشركة للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الام الثلث وسقط الأخوات من الأبوين والأب ومن شرك جعل للأخ من الأبوين يتسع ولكل واحد من الأخوين من الام تسعا (مسألة) قال وإذا كان زوج وأم وأخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالتسوية وللأخت من الأب والام النصف وللأخوات من الأب السدس أما التسوية بين ولد الام فلا نعلم فيه خلافا الا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى لقول الله تعالى (فهم شركاء في الثلث) وقال في آية أخرى (وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)