اشتراه ثم وكله في اعتاقه أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع فيكون الولاء للمعتق لعموم قوله عليه السلام (الولاء للمعتق) وعن أحمد مثل ذلك ولنا أنه وكيل في الاعتاق فكان الولاء للمعتق عنه كما لو أخذ عوضا فإنه كما يجوز تقدير البيع فيما إذا أخذ عوضا يجوز تقدير الهبة إذا لم يأخذ عوضا فإن الهبة جائزة في العبد كما يجوز البيع والخبر مخصوص بما إذا أخذ عوضا وكسائر الوكلاء فنقيس عليه محل النزاع (مسألة) قال (ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فالثمن عليه والوطئ للمعتق عنه) لا نعلم في هذه المسألة خلافا وان الولاء للمعتق عنه لكونه أعتقه عنه بعوض ويلزمه الثمن لأنه أعتقه عنه بشرط العوض فيقدر ابتياعه منه ثم توكيله في عتقه ليصح عتقه عنه فيكون الثمن عليه والولاء له كما لو ابتاعه منه ثم وكله في عتقه (مسألة) قال (ولو قال أعتقه والثمن علي كان الثمن عليه والولاء للمعتق) إنما كان الثمن عليه لأنه جعل له جعلا على اعتاق عبده فلزمه ذلك بالعمل كما لو قال من بني لي هذا الحائط فله دينار فبناه انسان استحق الدينار والولاء للمعتق لأنه لم يأمره باعتاقه عنه ولا قصد به المعتق ذلك
(٢٥٢)