(فصل) إذا انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال ولم يرجع إلى موالي الام بحال في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن ابن عباس انه يعودا إلى موالي الام والأول أصح لأن الولاء جرى مجرى الانتساب. ولو انقرض الأب وآباؤه لم تعد النسبة إلى الام كذلك الولاء فإذا ثبت هذا فولدت بعد عتق الأب كان ولاء ولدها لموالي أبيه بلا خلاف فإن نفاه باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الام لأنا نتبين انه لم يكن له أب ينتسب إليه فإن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب (فصل) ولا ينجر الولاء الا بشروط ثلاثة [أحدها] أن يكون الأب عبدا حين الولادة فإن كان حرا وزوجته مولاة لم يخل اما أن يكون حر الأصل فلا ولاء عليه ولا على ولده بحال وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ولا جر فيه (الثاني) أن تكون الام مولاة فإن لم تكن كذلك لم تخل إما أن تكون حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال وهم أحرار بحريتها أو تكون أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال سواء أعتقهم بعد ولادتهم أو أعتق أمهم جاملا فعتقوا بعتقها لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة فلا ينجر عن المعتق لقوله عليه السلام (الولاء لمن أعتق) وان أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر فقد مسه الرق وعنق بالمباشرة فلا ينجر ولاؤه.
وان أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم يحكم بمس الرق له وانجر ولاؤه لأنه يحتمل أن يكون حادثا بعد العتق فلم يمسه الرق ولم يحكم برقه بالشك، وان كانت المرأة بائنا وأتت بولد