علي لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها وبه قال جابر بن زيد وأهل الظاهر، وعن ابن عباس نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا ولا خلاف بين القائلين بعتقها ان ولاءها لمن عتقت عليه ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال فيكون ولاؤها له لأنها عتقت بفعله من ماله فكان ولاؤها له كما لو عتقت بقوله ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد كالمدبر والمكاتب (مسألة) قال (ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق) هذا قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وداود، وروي عن ابن عباس ان ولاءه للمعتق عنه، وبه قال الحسن ومالك وأبو عبيد لأنه أعتقه عن غيره فكان الولاء للمعتق عنه كما لو أذن له ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (الولاء للمعتق) ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره له فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئا (مسألة) قال (وان أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره) وبهذا قال جميع من حكينا قوله في المسألة الأولى الا أبا حنيفة ووافقه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وداود فقالوا الولاء للمعتق إلا أن يعتقه عنه على عوض فيكون له الولاء ويلزم العوض ويصير كأنه
(٢٥١)