ولنا أن ملكهم ثابت بدليل قول الله تعالى (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) فنسبها إليهم فصح عتقهم كأهل الاسلام وإذا صح عتقهم ثبت الولاء لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن أعتق) فإن جاءنا المعتق مسلما فالولاء بحاله، فإن سبي مولى النعمة لم يرث ما دام عبدا، فإن أعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على معتقه. وهل يثبت لمعتق السيد ولاء على معتقه؟ يحتمل أن يثبت لأنه مولى مولاه. ويحتمل أن لا يثبت لأنه ما حصل منه إنعام عليه ولا سبب لذلك، فإن كان الذي اشتراه مولاه فأعتقه فكل واحد منهما مولى صاحبه يرثه بالولاء، وان أسره مولاه فأعتقه فكذلك، وان أسره مولاه وأجنبي فأعتقاه فولاؤه بينهما نصفين، فإن مات بعده المعتق الأول فلشريكه نصف ماله لأنه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين والآخر لا شئ له لأنه لم ينعم عليه، وان سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني وبهذا قال مالك والشافعي، وقيل الولاء بينهما واختاره ابن المنذر لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، وقيل الولاء للأول لأنه أسبق ولنا أن السبي يبطل ملك الأول الحربي فالولاء التابع له أولى ولان الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد باعتاقه، وان أعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق فالحكم فيه كالحكم فيما إذا أعتقه الحربي سواء، وإن أعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون فذكر أبو بكر والقاضي انه لا يجوز استرقاقه وهو قول الشافعي لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم المعصوم. قال
(٢٤٢)