ثلاثة أرباع المال وهو يزعم أن له ربعا وسدسا فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به، وان أقرت به البنت وحدها ففي يدها الربع وهي تزعم أن لها السدس يفضل في يدها نصف السدس تدفعه إلى المقر له وهذا قول ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة ان أقر الأخ دفع إليه نصف ما في يده، وإن أقرت البنت دفعت إليه خمسة أسباع ما في يدها لأنها تزعم أن له ربعا وسدسا وهو خمسة من اثنى عشر ولها السدس وهو سهمان فيصير الجميع سبعة لها منهما سهمان وله خمسة. بنتان وعم ماتت إحداهما وخلفت ابنا وبنتا فأقرت البنت بخالة ففريضة الانكار من تسعة وفريضة الاقرار من سبعة وعشرين ولها منها سهمان وفي يدها ثلاثة فتدفع إليها سهما، وإن أقر بها الابن دفع إليها سهمين وان أقرت بها البنت الباقية دفعت إليها التسع وان أقر بها العم لم يدفع إليها شيئا، وان أقر الابن بخال له فمسألة الاقرار من اثنى عشر له منها سهمان وهما السدس يفضل في يده نصف تسع وان أقرت به أخته دفعت إليه ربع تسع فإن أقرت به البنت الباقية فلها الربع وفي يدها الثلث فتدفع إليه نصف السدس وان أقر به العم دفع إليه جميع ما في يده. ابنان مات أحدهما عن بنت ثم أقر الباقي منهما بأم لأبيه ففريضة الانكار من أربعة للمقر منها ثلاثة أرباعها وفريضة الاقرار من اثنين وسبعين للمقر منها أربعون يفضل في يده أربعة عشر سهما يدفعها إلى المرأة التي أقر لها، وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين للمقر منها عشرون وللبنت تسعة وللمقر لها سبعة، ومذهب أبي حنيفة تعمل كذلك إلا أنه يجمع سهام الام وهي سبعة
(١٥٥)